التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1445
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظــــــــــــــــــــــام : نظام الخدمة المدنية. ساعات الـــــــــذروة : هي الساعات التي تحددها الدائرة وفق طبيعة عملها والخدمات المقدمة فيها على أن لا تقل عن 4 ساعات من ساعات الدوام الرسمي، ويجب على الموظف المشمول بساعات العمل المرن بناء على طلبه أن يكون متواجدا أثناءها في مكان العمل. موقع العمل البديــــل : الموقع المعتمد الذي يؤدي فيه الموظف مهامه الوظيفية اثناء شموله بأحكام العمل عن بعد أو التناوب. اتفاقية العمل عن بعد : اتفاق مكتوب بين الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر بحيث يحدد فيه (موقع العمل البديل، معلومات الاتصال وساعات التواصل، المعدات والصلاحيات التي تم تزويد الموظف بها، المهام والمخرجات المطلوبة، جدول العمل). ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية