الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظــــــــــــــــــــــام
:
نظام الخدمة المدنية.
ساعات الـــــــــذروة
:
هي الساعات التي تحددها الدائرة وفق طبيعة عملها والخدمات المقدمة فيها على أن لا تقل عن 4 ساعات من ساعات الدوام الرسمي، ويجب على الموظف المشمول بساعات العمل المرن بناء على طلبه أن يكون متواجدا أثناءها في مكان العمل.
موقع العمل البديــــل
:
الموقع المعتمد الذي يؤدي فيه الموظف مهامه الوظيفية اثناء شموله بأحكام العمل عن بعد أو التناوب.
اتفاقية العمل عن بعد
:
اتفاق مكتوب بين الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر بحيث يحدد فيه (موقع العمل البديل، معلومات الاتصال وساعات التواصل، المعدات والصلاحيات التي تم تزويد الموظف بها، المهام والمخرجات المطلوبة، جدول العمل).
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.