الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021
أ- تحسب الحقوق المالية للموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي وفق المعادلة التالية:
الراتب الإجمالي+ بدل التسكين + بدل التنقلات X عدد ساعات الدوام الجزئي شهرياً
عدد ساعات الدوام الشهري الكاملة
ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد المفاهيم التالية:-
1- عدد ساعات الدوام الشهري الكاملة وهي ناتج ضرب عدد ساعات العمل المعتمدة للدائرة اسبوعياً في أربعة أسابيع.
2- عدد ساعات الدوام الجزئي شهرياً هي حاصل ضرب عدد ساعات الدوام الجزئي المعتمدة للموظف المشمول بالدوام الجزئي أسبوعياً في أربعة أسابيع.