التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1445
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021

أ‌- تحسب الحقوق المالية للموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي وفق المعادلة التالية: الراتب الإجمالي+ بدل التسكين + بدل التنقلات X عدد ساعات الدوام الجزئي شهرياً عدد ساعات الدوام الشهري الكاملة ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد المفاهيم التالية:- 1- عدد ساعات الدوام الشهري الكاملة وهي ناتج ضرب عدد ساعات العمل المعتمدة للدائرة اسبوعياً في أربعة أسابيع. 2- عدد ساعات الدوام الجزئي شهرياً هي حاصل ضرب عدد ساعات الدوام الجزئي المعتمدة للموظف المشمول بالدوام الجزئي أسبوعياً في أربعة أسابيع.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية