التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 145515 نيسان 2021

أ‌- للوزير تسليم إدارة المركز للجمعية بموجب اتفاقية اشغال وفق الغاية التي وجد من أجلها. ب‌- للوزير الموافقة على تجديد اتفاقية اشغال المركز مع الجمعية في حالة ثبوت تحقيق اهداف المركز وفق النظام من قبل الجمعية معززا بتقارير من المديرية الميدانية والمديرية الفنية . ت‌- للوزير صلاحيات انهاء العمل باتفاقية اشغال المركزمع الجمعية في حالة ثبوت عدم تحقيق اهداف المركز وفق النظام من قبل الجمعية معززا بتقارير من المديرية الميدانية والمديرية الفنية . ث‌- للوزير او من يفوضه ابرام اتفاقية اشغال المركز مع الجمعية التي انطبقت عليها الشروط الواردة في هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية