التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · المجـــال

المادة 4من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1461
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146115 نيسان 2021

1-4 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-1-4 القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. 2-1-4 النظام : نظام الاعتراض على قرارات و إجراءات التفتيش. 3-1-4 المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 4-1-4 اللجنة : لجنة الاعتراض المشكلة لدى المؤسسة بموجب أحكام النظام. 5-1-4 المدير العام : مدير عام المؤسسة. 6-1-4 السجل : سجل توثيق طلبات الاعتراض المعد لهذه الغاية. 7-1-4 الوحدة التنظيمية : جهة التفتيش التي تقوم بالمهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش في الفرع، المديرية، الوحدة، القسم ، في المؤسسة والمتعلقة بمهامهم في التفتيش على الأنشطة الاقتصادية. 8-1-4 الشروط المرجعية : الأسس والمتطلبات والمواصفات (خصائص المنتج أو الخدمة) التي تحددها المؤسسة أو تعتمدها بموجب تشريعاتها ذات العلاقة بتنظيم النشاط الاقتصادي في أي من المجالات المحددة لها بموجب أحكام القانون بعد عرضها على اللجنة العليا لإقرارها. 9-1-4 اللجنة العليا : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام القانون. 2-4 تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عل يها في هذه التعليمات

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية