التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · لجنة الاعتراض

المادة 5من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1461
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146115 نيسان 2021

الباب الرابع لجنة الاعتراض تشكيل اللجنة 1-5 تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض المقدمة حول أعمال الرقابة والتفتيش برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الفنية أو الرقابية وعضوية أعضاء من الوحدات التنظيمية التالية : مدير وحدة الشؤون القانونية على أن يكون نائباً للرئيس. مدير مديرية التفتيش. مدير مديرية المصوغات. مدير مديرية المقاييس. مدير مديرية الرقابة الحدودية. مدير مديرية الموارد البشرية. مدير فرع إقليم الشمال. 2-5 يمارس نائب رئيس اللجنة مهام رئيس اللجنة عند غيابه. 3-5 للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة والاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قراراتها. 4-5 يسمي رئيس اللجنة مقرراً للجنة. 5-5 تعقد اللجنة اجتماعاتها عند تقديم أي طلب اعتراض أو كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم إضافة لمقرر الل 6-5 يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت له رئيس اللجنة. 7-5 تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1-7-5 النظر في طلبات الاعتراض المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي او من يفوضه على الاجراءات و القرارات المتعلقة بأعمال الرقابة و التفتيش الصادرة عن المؤسسة. 2-7-5 الاطلاع على كافة الوثائق ذات العلاقة بالاعتراض. 3-7-5 رفض الاعتراض أو قبوله وإصدار القرار المناسب حوله. 4-7-5 رفع التوصيات بالإجراءات التصحيحية و/أو الوقائية اللازمة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية