التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · طلب الاعتراض

المادة 6من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1461
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146115 نيسان 2021

الباب الخامس طلب الاعتراض 1-6 تلتزم المؤسسة بإعلام القائم على النشاط الاقتصادي بحقه في الاعتراض وإجراءات الاعتراض عند إجراء الزيارات التفتيشية. 2-6 يحق لمقدم الطلب الاعتراض على الاجراءات المتخذة اثناء الزيارة التفتيشية و/أو قرارات الرقابة و التفتيش الصادرة عن المؤسسة من خلال تعبئة نموذج الاعتراض المعد لهذه الغاية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ زيارة التفتيش لموقع النشاط الاقتصادي في حال كان الاعتراض على تلك الزيارة، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار المؤسسة في حال كان الاعتراض على القرار، مع إرفاق المستندات والوثائق التالية : 1. صورة عن بطاقة الأحوال أو جواز السفر لمقدم الطلب. 2. صورة عن التفويض إذا كان الاعتراض مقدما من غير القائم على النشاط الاقتصادي. 3. شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة أو رخصة المهن للقائم على النشاط الاقتصادي. 4. أية وثائق يرغب مقدم الطلب ارفاقها. 3-6 تلتزم المؤسسة بعدم إحالة المخالفات إلى المراجع القضائية المختصة إلا بعد مضي الفترة القانونية لتقديم الاعتراض، إلا في الحالات التي تستدعي إحالة مباشرة بموجب التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة أو الحالات التي يقررها المدير العام.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية