التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · إجراءات اللجنة في النظر في طلب الاعتراض

المادة 7من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1461
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146115 نيسان 2021

الباب السادس إجراءات اللجنة في النظر في طلب الاعتراض يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض النظر فيه وإصدار إحدى القرارات التالية: 7- 1 رفض طلب الاعتراض في حال: 1-1-7 تجاوز المدة القانونية لتقديم الطلب وفق المادة (6) من هذه التعليمات. 2-1-7 عدم ارتباط الاعتراض بأعمال ومجال الرقابة والتفتيش لدى المؤسسة. 3-1-7 قيام مقدم طلب الاعتراض بالطعن أمام المراجع القضائية المختصة. 2-7 قبول طلب الاعتراض والمباشرة في الإجراءات التالية، على أن يتم إصدار القرار النهائي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ قبول الاعتراض، إلا إذا استدعت الحاجة الى المزيد من الدراسة وإجراء الفحوصات وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات : 1-2-7 الاطلاع على كافة الوثائق، بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة، وطلب تزويدها بأي وثائق وبيانات إضافية لازمة للفصل في طلب الاعتراض من الوحدة التنظيمية أو من مقدم الطلب أو أي جهة معنية أخرى. 2-2-7 إجراء التحليل القانوني والفني اللازم لموضوع الاعتراض، والتحقق من سلامة الشروط المرجعية التنظيمية المعترض عليها ومدى مشروعية الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن المؤسسة والوحدة التنظيمية، والتحقق من التطبيق الصحيح للتشريعات الناظمة لعمليات التفتيش والرقابة في المؤسسة. 3-2-7 إذا تبين للجنة مشروعية الشروط المرجعية المعترض عليها أو الإجراءات أو القرارات التي قامت المؤسسة باتخاذها، يحق لها أن ترد طلب الاعتراض مع بيان الأسباب، وعلى اللجنة ابلاغ المدير العام والوحدة التنظيمية ومقدم الطلب بذلك، وحفظ الطلب في السجل حسب الأصول، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش وقابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية. 4-2-7 إذا تبين للجنة عدم مشروعية الإجراءات أو القرارات التي قامت المؤسسة باتخاذها، فعلى اللجنة إعداد قرارها مع بيان أسبابه، على أن يتضمن قرار اللجنة إلغاء القرار أو الإجراء المتخذ من المدير العام أو الوحدة التنظيمية في حال اتخاذ هذه الإجراءات أو القرارات بشكل يخالف الصلاحيات المحددة لهم بموجب القانون والأنظمة الصادرة استنادا له أو التشريعات ذات العلاقة أو في حال مخالفة الإجراءات والضوابط المحددة بموجب أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات المعمول بها، ولها التوجيه بإعادة الزيارة التفتيشية او إعادة أي من الإجراءات. 5-2-7 بعد اتخاذ اللجنة لقرارها وفقا للبند (7-2-4) من هذه المادة على مقرر اللجنة القيام بما يلي خلال يوم عمل واحد: 1-5-2-7 إحالة قرار اللجنة إلى المدير العام أو الوحدة التنظيمية حسب مقتضى الحال للعمل بمضمونه بما في ذلك إلغاء القرار أو الإجراء المعترض عليه وإعادة الزيارة التفتيشية. 2-5-2-7 تبليغ مقدم الطلب القرار الصادر عن اللجنة بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية