التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1466
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146615 نيسان 2021

‌أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد للخدمات التي تحتاج ملف للمستخدم على ان يتضمن الملف ما يلي : 1. اسم المستخدم يحدد من قبل مقدم الطلب . 2. كلمة المرور تحدد من قبل مقدم الطلب . 3. رقم الهاتف الخلوي او البريد الالكتروني لغايات التبليغات . 4. يتم تفعيل الحساب عن طريق رمز تحقق يتم ارساله عبر رسالة معلومات الكترونية الى مقدم الطلب. ‌ب. يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة المعلومات المقدمة والوثائق المرفقة . ‌ج. على مقدم الطلب في حال صدور الموافقة الاولية من السلطة على قبول الطلب ، واذا لم تتوافر لديه الوثائق الالكترونية يجوز له ارسالها بأي وسيلة أخرى على عنوان السلطة خلال المدة المحددة بالتشريعات الخاصة بكل خدمة ويجب عليه ان يستوفي جميع الشروط المقررة في التشريعات بما فيها الرسوم ان تطلبت الخدمة دفع اية رسوم. ‌د. يرفض الطلب حكما اذا تخلف مقدم الطلب عن تنفيذ الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية