التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1466
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146615 نيسان 2021

يعتبر طلب إجراء الخدمة الالكتروني المقدم للسلطة مستوفيا للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية: ‌أ. إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية. ‌ب. اذا ارتبط الطلب الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق من قبل مقدم الطلب او المفوض بالتوقيع وفقا لأحكام قانون المعاملات الالكترونية النافذ اذا تطلبت الخدمة التوقيع الالكتروني .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية