التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192، ص 5985
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598520 كانون الثاني 2012

يلتزم مندوبو المرشحين والقوائم بما يلي: أ‌. احترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. ب‌. حمل وإظهار بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز كل من لا يحمل هذه البطاقة. ج‌. عدم حمل أي أسلحة على اختلاف أنواعها أو ارتكاب أعمال العنف أو التشجيع عليها خلال يوم الاقتراع. د‌. التعاون مع مندوبي المرشحين والقوائم الآخرين وعدم التعرض لهم. هـ. الالتزام بتعليمات وأوامر رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور. و. عدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على حرية الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز في يوم الاقتراع. ز. عدم استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز بأي صورة كانت.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192، ص 5985)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية