التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192، ص 5985
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598520 كانون الثاني 2012

تكون آلية اعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النحو التالي: أ‌. يقدم مفوض القائمة وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا للمجلس لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ب‌. تسلم طلبات الاعتماد للمجلس من قبل مفوض القائمة شخصياً في مقر الهيئة معززة بالوثائق التالية: 1. قائمة بأسماء وصور مندوبي القائمة ووفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. 2.صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار إليها في البند (1) أعلاه. ج‌. تتحقق الهيئة من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعلاه ولها أن تقبل اعتماد مندوبي القائمة أو ترفضها كلياً أو جزئياً. د. تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد لمندوبي القوائم الذين تم قبول طلب اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية. هـ . تنشر الهيئة أسماء مندوبي القوائم الذين تم اعتمادهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192، ص 5985)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية