التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192، ص 5985
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598520 كانون الثاني 2012

تكون آلية اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية على النحو التالي: أ‌.يقدم المرشح وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا لرئيس لجنة الانتخاب لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ب‌. تسلم طلبات الاعتماد لرئيس اللجنة من قبل المرشح شخصياً في مقر لجنة الانتخاب معززة بالوثائق التالية: 1. قائمة بأسماء وصور مندوبي المرشح ووفقاً للنموذج المعتمد من قبل المجلس لهذه الغاية. 2.صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار إليها في البند (1) أعلاه. ج‌.تتحقق لجنة الانتخاب من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعلاه وللجنة أن تقبل اعتماد مندوبي المرشح أو أن ترفضها كلياً أو جزئياً. د. تصدر لجنة الانتخاب بطاقات الاعتماد لمندوبي المرشح الذين تم قبول طلب اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية. هـ . تنشر الهيئة أسماء مندوبي المرشحين الذين تم اعتمادهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192، ص 5985)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية