التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

أ‌. يتولى الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع قسم الرعاية اللاحقة ومراقب السلوك المعني في المديرية الميدانية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لغايات تهيئة الحدث قبل خروجه من الدار قبل مدة كافية حسب خطة التدخل. ب‌. يمكن اتخاذ الإجراءات التالية لغايات عملية التهيئة: 1. تزويد الحدث بالإرشادات والتوجيهات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة عقب خروجه من الدار بما فيها إخضاعه لجلسات توعية وتمكين حسب مقتضى الحال. 2. توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للحدث وأسرته. 3. منح الحدث إجازة إضافية لغايات تهيئته للعودة إلى بيئته الطبيعية. 4. إجراء الزيارات الميدانية والمقابلات الفردية والاتصالات الهاتفية لأسرة الحدث ومدرسته وأية جهات أخرى لغايات تقييم بيئة الحدث الطبيعية التي سيخرج إليها لتذليل الصعوبات والمشاكل المحتملة التي ستواجهه في بيئته. 5. عقد مؤتمرات الحالة اللازمة حسب نتائج تقييم وضع الحدث. 6. تأمين عودة الحدث إلى المدرسة أو استكمال برنامج التدريب حسب وضع الحدث بما في ذلك توفير الوثائق اللازمة لتسجيل الحدث في المدرسة أو ببرنامج التدريب على أن يتناسب موقع المدرسة أو المؤسسة التي سينفذ فيها البرامج مع محل سكنه وتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الحدث عند التحاقه بالتعليم. ج‌. لغايات تنفيذ هذه المادة يتم التنسيق مع القسم وتزويده بالدراسات الاجتماعية التفصيلية للإجراءات التي تمت خلال عملية التهيئة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية