التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

للقسم اتخاذ أي من الإجراءات التالية لضمان تنفيذ خطة الرعاية اللاحقة للاحداث : 1. توفير مساعدات مالية للحدث أو لأسرته بالتنسيق مع الجهات المختصة وللمدة التي يقررها في خطة الرعاية اللاحقة لمساعدته في تأمين متطلباته الأساسية العاجلة أو لمعالجة الأسباب التي أدت إلى جنوحه إذا كانت العوامل الاقتصادية إحدى الأسباب لذلك. 2. إخضاع الحدث وأسرته لبرنامج تأهيل وإرشاد اجتماعي ونفسي لعلاج أية مشاكل أسرية وتوتر في العلاقات بين الحدث وأسرته وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. 3. الحاق الحدث بأي برنامج أو دورات تدريبية أو خدمة مجتمعية حسب نتائج دراسة الحالة ومخرجات تقييم احتياجات الحدث. 4. توفير خدمات التوعية القانونية والاستشارات والتمثيل القانوني سواء أمام المحاكم أو الجهات الإدارية المختلفة وفقا لشروط استحقاق الخدمة المعتمدة لهذه الغاية. 5. توفير أي خدمات أخرى بناء على احتياجات الحدث ولدراسة الحالة وبرنامج الرعاية اللاحقة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية