التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

تتبع الأسس التالية في حفظ الملفات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث: 1.يعتمد في المديرية نظاماً خاصا لحفظ وأرشفة الملفات ورقياً وإلكترونياً تضمن السرية والخصوصية وتشمل توثيق كافة المعلومات المتعلقة بالطفل وأسرته وإجراءات تنفيذ خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بما فيها الاستمارات والنماذج والتقارير التي تم تعبئتها خلال عملية التنفيذ والتقييم وأية معلومات أو وثائق أخرى ذات صلة. 2. التقيد بحفظ ملف خاص لكل حدث بشكل منفصل ويتم تمييزه برمز خاص يسهل تتبعه والوصول إليه والالتزام بعدم تسجيل اسم الملف على واجهة الملف الورقي. 3. إعداد قائمة برموز الملفات مقترنة بأسماء الأحداث تحفظ وتخزن في مكان منفصل عن مكان حفظ الملفات. 4. تحفظ الملفات الحساسة بشكل منفصل وتكون معنونه بسري للغاية مع وضع معايير لتقييد الوصول إليها.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية