التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

أ‌. يغلق ملف الحدث بعد توثيق مبررات ومعايير الاغلاق بتنسيب من رئيس القسم وموافقة المدير في أي من الحالات التالية: 1. انتهاء العمل بخطة التدخل وثبوت عدم حاجة الحدث للمتابعة بناء على تقرير التقييم وعوامل الخطورة. 2. عند بلوغ الحدث سن 18 سنة باستثناء الأحداث ضمن فئة المحتاجين للحماية والرعاية وخريجي دور الرعاية. 3. بناء على طلب من ولي أمر الحدث أو متولي الرعاية أو خريج دور الرعاية. 4. وفاة الحدث. ب‌. باستثناء البند (4) من هذه المادة يمكن إعادة فتح الملف وفقا للمستجدات والظروف التي تستدعيها الحالة.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية