الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021
أ. يغلق ملف الحدث بعد توثيق مبررات ومعايير الاغلاق بتنسيب من رئيس القسم وموافقة المدير في أي من الحالات التالية:
1. انتهاء العمل بخطة التدخل وثبوت عدم حاجة الحدث للمتابعة بناء على تقرير التقييم وعوامل الخطورة.
2. عند بلوغ الحدث سن 18 سنة باستثناء الأحداث ضمن فئة المحتاجين للحماية والرعاية وخريجي دور الرعاية.
3. بناء على طلب من ولي أمر الحدث أو متولي الرعاية أو خريج دور الرعاية.
4. وفاة الحدث.
ب. باستثناء البند (4) من هذه المادة يمكن إعادة فتح الملف وفقا للمستجدات والظروف التي تستدعيها الحالة.