التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

أ‌. للقسم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام ببرنامج الرعاية اللاحقة بما في ذلك توقيع التعهدات والاتفاقيات الضامنة للالتزام وللقسم بناء على موافقة المدير في حال عدم الالتزام ايقاف تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بشكل كلي أو جزئي بما فيها إيقاف الاستفادة من بعض الخدمات بناء على تقارير المتابعة والتقييم. ب‌. للقسم مراجعة قرار وقف برنامج الرعاية اللاحقة بشكل كلي أو جزئي واتخاذ القرار المناسب لاستكماله أو وضع برنامج آخر من تلقاء نفسه بشرط توفر الموافقة المستنيرة أو بناء على طلب مقدم من خريج دور الرعاية أو الحدث أو ولي أمره.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية