التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية: 1- معايير اعتماد الأشخاص والجهات مقدمي الخدمات. 2- قائمة الأشخاص والجهات المعتمدة ضمن شبكة الإحالة لمقدمي الخدمات. 3- إجراءات الإحالة إلى مقدمي الخدمات. 4- مدونة قواعد السلوك الخاصة بالعاملين في مجال عدالة الأحداث وبشبكة مقدمي الخدمات. 5- اجراءات العمل الموحدة للتعامل مع الأحداث بما فيها إجراءات المتابعة والتقييم. 6- نماذج الاستمارات ونماذج الإحالة والتقارير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية