التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 28031 كانون الثاني 2019

بدل الخدمة أ- على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلا لخدمة لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة . ب- للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي خدمة أخرى الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- في جميع الأحوال يقوم الشخص الدافع بتزويد الدائرة كل ثلاثة أشهر بكشف يتضمن اسم الشخص مؤدي الخدمة وعنوانه والمبلغ المدفوع له ورقمه الضريبي والفترة الضريبية التي تم تأدية الخدمة خلالها. د- يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤدي الخدمة.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية