التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 28031 كانون الثاني 2019

أرباح الجوائز واليانصيب أ- يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة اي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته ( 15%) وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة. ب- لغايات احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع. ج- يتوجب توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها ضريبة قطعية. د. يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية لشخص مقيم أو غير مقيم أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية عن الفترة 2019 وما يليها ما يلي: 1. النسب الواردة في البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون من قيمة الجائزة أو اليانصيب النقدية أو العينية المدفوعة إلى الأشخاص الاعتبارية المقيمة حسب مقتضى الحال. 2. نسبة 1% من قيمة الجائزة أو اليانصيب النقدية أو العينية المدفوعة إلى شخص اعتباري غير مقيم ، ما لم يكن من الأشخاص المحدد نشاطهم في البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون وفق التعريف الوارد في المادة (2) من القانون ففي هذه الحالة تقتطع النسب وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون. 3. نسبة 1% عن كل دينار يزيد على 200000 دينار من قيمة الجائزة أو اليانصيب النقدية أو العينية المدفوعة إلى شخص طبيعي مقيم أو غير مقيم

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية