التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 28031 كانون الثاني 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانـــــــــــون : قانون ضريبة الدخل النافذ. الدائــــــــــــرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الوزيــــــــــــر : وزير المالية. المديــــــــــــــر: مدير عام الدائرة. الضريبــــــــــة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون. الراتب أو الأجر: أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتى للموظف من الوظيفة. صاحب العمــل : أي شخص مسؤول قانونا عن دفع أي راتب أو أجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات . الموظــــــــــف: الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص. الشخـــــــــص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية