الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 28031 كانون الثاني 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانـــــــــــون : قانون ضريبة الدخل النافذ.
الدائــــــــــــرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الوزيــــــــــــر : وزير المالية.
المديــــــــــــــر: مدير عام الدائرة.
الضريبــــــــــة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.
الراتب أو الأجر: أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتى للموظف من الوظيفة.
صاحب العمــل : أي شخص مسؤول قانونا عن دفع أي راتب أو أجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
الموظــــــــــف: الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
الشخـــــــــص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.