الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 28031 كانون الثاني 2019
أ-
على صاحب العمل عند دفعه راتبَاً أو أجراً شهريا خاضعا للضريبة لموظف لديه بالإضافة إلى أي مبلغ غير شهري كمكافأة سنوية أو بدل سكن أو ما ماثل ذلك من المزايا الوظيفية يزيد على 1/12 من مجموع الإعفاءات المستحقة له وفقاً للبندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون وفي ضوء المعلومات المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات أن يقتطع الضريبة من تلك الزيادة وعلى النحو الآتي:
(5% ) عن كل دينار من الـ (416) ديناراً الأولى.
(10%) عن كل دينار من الـ (416) ديناراً التالية.
(15%) عن كل دينار من الـ (416) ديناراً التالية.
(20%) عن كل دينار من الـ (416) ديناراً التالية.
(25%) عن كل دينار من المبالغ التالية ولغاية الـ (83333) ديناراً.
(30%) عن كل دينار من المبلغ الذي يزيد على الـ (83333) ديناراً .
مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، على صاحب العمل أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية ما نسبته (1%) عن كل دينار يزيد على (16666) دينار شهريا.
ب- على صاحب العمل عند دفعه أي مبلغ خاضع للضريبة لشخص مقيم من غير الموظفين لديه بما في ذلك بدل تنقلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أن يقتطع ما نسبته (5%) من المبلغ المدفوع .
ج- يتم توريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.