التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 28031 كانون الثاني 2019

أ- على الموظف عند استخدامه لأول مرة أن يقدم الى صاحب العمل شهادة منظمة على نسختين وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة تتضمن بيانا لوضعه العائلي، ويتوجب عليه في حال حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات الواردة في الشهادة المذكورة إعلام صاحب العمل بذلك. ب- على صاحب العمل تزويد الدائرة بنسخة من الشهادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لها وكذلك كلما طلب المدقق منه ذلك.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية