الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 28031 كانون الثاني 2019
على صاحب العمل عند دفعه مكافأة نهاية خدمة مستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير ، التقيد بما يلي:
أ- أن ينزل من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف ما يلي:
كامل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن خدمات الموظف ما قبل 1/1/2010.
(50%) من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته من تاريخ 1 / 1 / 2010 و لغاية 31 / 12 / 2014.
(15000) دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته من تاريخ 1 / 1 / 2015 وما يليها .
ب- أن يقتطع ما نسبته (9%) من المبلغ المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بعد إجراء التنزيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ،على صاحب العمل أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية ما نسبته (1%) عن كل دينار يزيد على 200000 دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بعد إجراء التنزيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د- يتم توريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.