التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 28031 كانون الثاني 2019

دخل المكلف الذي لديه أشخاص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة يعفى مبلغ (2000) دينار من دخل المكلف لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة عن نفسه أو زوجه أو أولاده المعالين من حاملي البطاقة التعريفية الصادرة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ شريطة إبراز كتاب خطي صادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يثبت أنه من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة خلال الفترة الضريبية المعنية .

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية