التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1612
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16122 أيار 2021

يلتزم الشخص بتعبئة نموذج الطلب الملحق بهذه التعليمات حسب مجال المشروع المقترح لغايات تقديم عرض مباشر لاستغلال البترول او الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستراتيجية، مع ارفاق الوثائق والبيانات الرئيسية التالية: ‌أ. إقرار وتعهد بصحة البيانات المعبأة في الطلب، تحت طائلة المسائلة القانونية، والغاء الطلب والحرمان من التقدم بطلب عرض مباشر مرة أخرى. ‌ب. شهادة تسجيل مصدقة من الجهات الرسمية في بلد تسجيلها. ‌ج. إثبات الملاءة المالية من خلال ما يلي: 1. القوائم المالية المدققة والمصادق عليها من قبل محاسب قانوني مرخص (المدقق المالي) لآخر ثلاث سنوات تسبق تقديم الطلب. 2. وثائق تثبت الإنفاق على مشاريع سابقة ذات صلة. 3. إثبات قدرة الشخص على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الاستغلال المقترح. 4. اي وثائق مالية اخرى يمكن ان تعزز الملاءة المالية للشخص. ‌د. إثبات المؤهلات الفنية للشخص من خلال إثبات عدد وحجم ونوع المشاريع المنفذة سابقاً ذات الصلة بالمشروع المقدم بالطلب، مصدقة حسب الاصول من الجهات الرسمية المعنية. ‌ه. تحديد منطقة المشروع بشكل واضح و تقديم برنامج عمل أولي للمشروع المقترح . ‌و. تحديد فريق العمل الرئيسي الذي سيعمل في المشروع وتقديم سيرهم الذاتية متضمنة خبراتهم العلمية والعملية و التي تغطي العمليات الرئيسية في المشروع. ‌ز. إثبات ملكية اي براءات اختراع او إمتلاك تقنيات فنية مثبتة عالميا بنجاح، أو تقديم وثائق الحق باستخدامها من قبل الجهات المالكة لها والخاصة بمشاريع الصخر الزيتي. ‌ح. اي شروط او وثائق أخرى تطلبها الوزارة عند تقديم أو دراسة الطلب. ‌ط. في حال كان الشخص حديث التأسيس ، يلتزم الشخص بتقديم الوثائق الفنية والوثائق المالية التالية والتي تعزز قدرته الفنية وملاءته المالية لتنفيذ المشروع: (أ‌) وثائق القدرة الفنية: وذلك من خلال ارفاق خبرات الافراد المؤسسين أو فريق العمل من حيث عدد سنوات خبرتهم ومجالها وتحديد عدد وحجم ونوع المشاريع التي شاركوا في تنفيذها سابقاً وذات الصلة بمجال عمل المشروع المقترح وتقديم سيرهم الذاتية وإرفاق الوثائق المعززة لذلك. (ب‌) وثائق الملاءة المالية: وذلك من خلال تحديد رأس المال المدفوع ، وإرفاق كشوفات الحسابات البنكية للشركاء ، أو خطابات التزام بالتمويل من قبل بنوك أو مؤسسات مالية معروفة أو ممولين يمكن التأكد من قدراتهم المالية من خلال سيرة أعمالهم الواضحة و الموثقة و إمكانياتهم المالية ، وأية مرفقات اخرى يمكن ان تعزز من قدرة الشركة المالية على تنفيذ المشروع.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية