الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16122 أيار 2021
أ- تتبع الوزارة في تقييم العروض المباشرة الآليات والمعايير التالية:
معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع الصخر الزيتي أو الفحم الحجري:
الرقم
المعيار
العلامة القصوى
1
المؤهلات الفنية
25
2
الملاءة المالية
40
3
فريق العمل الرئيسي
10
4
برنامج العمل الأولي
10
5
حق استخدام التقنية
15
معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع البترول:
الرقم
المعيار
العلامة القصوى
1
المؤهلات الفنية
20
2
الملاءة المالية
50
3
فريق العمل الرئيسي
20
4
برنامج العمل الأولي
10
3 - معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع المعادن الاستراتيجية:
الرقم
المعيار
العلامة القصوى
1
المؤهلات الفنية
30
2
الملاءة المالية
40
3
فريق العمل الرئيسي
20
4
برنامج العمل الأولي
10
ب- يعتبر العرض الذي يحقق علامة 60% فأكثر من علامات التقييم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عرضا مؤهلا، وفي حال تقدم عرض مباشر آخر أو أكثر لاستغلال البترول او الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستراتيجية على موقع منطقة المشروع خلال النظر في العرض المباشر الأول فيتم تطبيق المعايير بشكل تنافسي بحيث يقبل العرض المؤهل صاحب العلامة الأعلى، وعلى أن لا تقل عن 60% من علامات التقييم .