التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1612
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16122 أيار 2021

أ- تتبع الوزارة في تقييم العروض المباشرة الآليات والمعايير التالية: معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع الصخر الزيتي أو الفحم الحجري: الرقم المعيار العلامة القصوى 1 المؤهلات الفنية 25 2 الملاءة المالية 40 3 فريق العمل الرئيسي 10 4 برنامج العمل الأولي 10 5 حق استخدام التقنية 15 معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع البترول: الرقم المعيار العلامة القصوى 1 المؤهلات الفنية 20 2 الملاءة المالية 50 3 فريق العمل الرئيسي 20 4 برنامج العمل الأولي 10 3 - معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع المعادن الاستراتيجية: الرقم المعيار العلامة القصوى 1 المؤهلات الفنية 30 2 الملاءة المالية 40 3 فريق العمل الرئيسي 20 4 برنامج العمل الأولي 10 ب- يعتبر العرض الذي يحقق علامة 60% فأكثر من علامات التقييم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عرضا مؤهلا، وفي حال تقدم عرض مباشر آخر أو أكثر لاستغلال البترول او الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستراتيجية على موقع منطقة المشروع خلال النظر في العرض المباشر الأول فيتم تطبيق المعايير بشكل تنافسي بحيث يقبل العرض المؤهل صاحب العلامة الأعلى، وعلى أن لا تقل عن 60% من علامات التقييم .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية