التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16312 أيار 2021

1- تتولى اللجنة الأكاديمية المهام الأتية: أ. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بشأن أولويات المشروعات الابتكارية والريادية للصندوق في كل عام. ب. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بشأن الموافقة على (دعم/ عدم دعم) طلبات المشروعات الابتكارية والريادية المقدمة للصندوق. ج. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بخصوص التقارير نصف السنوية و/أو النهائية للمشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق. د. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بخصوص (استبدال أو اضافة أو انسحاب) أي من فريق المشروع المدعوم من الصندوق. ه. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بخصوص إجراء مناقلات للمخصصات المالية بين بنود موازنة المشروع المدعوم وجدوله الزمني وتتخذ اللجنة الأكاديمية القرار في أي أمور طارئة ذات تبعات مالية من موازنة المشروع، شريطة عدم تجاوز إجمالي قيمة الدعم المالي المقرّ للمشروع المدعوم. و. النظر في القضايا الاخرى ذات الصبغة الابتكارية والريادية الصادرة عن لجنة المشروعات الابتكارية والريادية وأية قضايا تحيلها اليها اللجنة أو المدير لدراستها والتنسيب بها للجنة أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها. ز. تحويل أي من الموضوعات المعروضة عليها – عند الحاجة- إلى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. 2- تتولى اللجنة الأكاديمية التنسيب إلى اللجنة في الحالات الآتية: أ. التنسيب للجنة بأولويات المشروعات الابتكارية والريادية للصندوق في كل عام ومراجعتها سنوياً. ب. التنسيب للجنة بالموافقة على (دعم/ عدم دعم) طلبات المشروعات الابتكارية والريادية المقدمة للصندوق. ج. التنسيب للجنة (بالموافقة/ عـدم الموافقة) على تقاريــر سيــر العمل النهائية للمشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق. د. التنسيب للجنة (بالموافقة/ عدم الموافقة) على (استبدال أو اضافة أو انسحاب) أي من فريق المشروع في المشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق. ه. ‌التنسيب للجنة بأي أمور طارئة ذات تبعات قانونية و/أو مالية تطرأ على سير عمل المشروعات المدعومة من الصندوق. 3- لرئيس اللجنة الاكاديمية دعوة أي شخص لحضور الاجتماع من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة الأكاديمية دون أن يكون له حق التصويت، ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة 4- للجنة الأكاديمية تشكيل لجان متخصصة لدراسة قضايا معينة تحيلها إليها اللجنة، وذلك مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية