التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16312 أيار 2021

1. يرفق بقرار اللجنة الخاص بدعم المشروع موازنة المشروع. 2 . تشمل موازنة المشروع البنود الآتية: أ‌. مكافأة مدير المشروع. ب‌. الأجهزة والتجهيزات. ج. المواد والمستهلكات. د‌. خدمات (الأجور بكافة أنواعها). هـ. نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي. ‌و. نفقات متفرقة على أن لا تزيد على (10%) من قيمة الدعم الإجمالي. 3. لا يقدم الصندوق دعماً مالياً لأغراض تجهيز المباني والمكاتب والأثاث.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية