التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16312 أيار 2021

1- يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع الابتكاري والريادي من خلال الجهة المختصة وحسب الأصول المعتمدة فيها، وتكون مسؤولة بالكامل عن أي خلل في إجراءات الشراء والإدخال وفق نظام المشتريات الحكومية بالنسبة للمؤسسات الحكومية. 2- توطن الأجهزة والتجهيزات المشتراه لدى الجهة المختصة وذلك بهدف بناء القدرات الفنية فيها، وتبقى ملكا للصندوق، على أن يُسمح لمدراء المشروعات الابتكارية والريادية في الجهة المختصة والمؤسسات الأخرى باستخدام هذه الأجهزة والتجهيزات لأغراض المشروعات المدعومة من الصندوق وبموافقة مدير الصندوق. 3- تعتبر جميع الاجهزة والتجهيزات الموطنة متاحة للاستخدام بعد أخذ موافقة مدير الصندوق، لجميع العاملين في مؤسسة مدير المشروع وغيرها من المؤسسات وليست حكراً عليه. 4/أ- تتحمل الجهة المختصة التي يتبع لها مدير المشروع في القطاع الخاص (غير الأكاديمية) كافة المبالغ المالية الخاصة بشراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع المدعوم من الصندوق، وفي هذه الحالة تكون الأجهزة والتجهيزات مُلكاً لتلك الجهة المختصة ويتكفل الصندوق بتقديم الدعم المالي للمشروع. ب- تُعتبر ملكاً للصندوق كافة الاجهزة والتجهيزات التي تم شراؤها من ضمن موازنة المشروع المدعوم لإحدى مؤسسات القطاع الخاص (الأكاديمية والبحثية) ويجوز للصندوق نقل الاجهزة والتجهيزات بقرار من اللجنة إلى إحدى المؤسسات الرسمية او مراكز الابتكار والريادة بعد الانتهاء من المشروع وتدخل في سجلاتها على سبيل الأمانة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية