التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16312 أيار 2021

1- يجوز لأصحاب الافكار الابتكارية والريادية التقدم بالمشاريع، للاستفادة من دعم الصندوق. 2- يُقدم المشروع بواسطة مدير المشروع وفق النموذج المُعتمد لهذه الغاية. 3- يجب أن لا يقل عدد المشاركين الأردنيين عن (50%) من فريق المشروع وفي حال كان مدير المشروع من غير الجنسية الأردنية تلتزم مؤسسة وطنية بالتضامن مع مدير المشروع وفريق المشروع بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الصندوق. 4- يشترط أن يتوافر لدى مدير المشروع و/ أو المشاركين الخبرات والإمكانات اللازمة لإنجاز المشروع. 5- يجوز مشاركة اشخاص متميزين من أصحاب الخبرة في المجالات ذات العلاقة بطبيعة المشروع من خارج المملكة للمساهمة في الابتكار والريادة، شريطة موافقة اللجنة. 6- أ. يجوز أن يقبل الطلب المقدم من أي مدير مشروع سبق وأن حصل على دعم من الصندوق واتخذ ضده أي عقوبات، بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ ايقاع العقوبة ووفائه بالتزاماته للصندوق. ب. يترك للجنة اتخاذ أي قرار أو فرض أي عقوبة بسبب مخالفة مدير المشروع للأنظمة والتعليمات و/أو الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الصندوق. 7- لا يجوز لمدير المشروع المدعوم من الصندوق أن يتقدم بأكثر من مشروع بحثي في آن واحد. 8- يتقدم مدير المشروع من خلال مؤسسته للصندوق بطلب تفصيلي جديد عند فتح باب التقديم، دون الحاجة إلى طلب أولي في حال كانت مخرجات المشروع المدعوم من الصندوق تتطلب استكمال مرحلة جديدة استثنائية، ويتم السير في اجراءات التقييم المتبعة في الصندوق. 9- لا يجوز أن يشارك مدير مشروع و/أو المشاركون بأكثر من مشروعين في الوقت ذاته مع مراعاة ما ذُكر في البند (6) أعلاه. 10- لا يجوز لأي عضوٍ من اعضاء اللجنة او اللجنة الأكاديمية و/ او الادارية والمالية و/أو اللجان القطاعية المتخصصة أن يتقدم بطلب دعم مشروع ابتكاري سواء كان مديراً للمشروع أو مشاركاً في فريق المشروع.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية