التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16312 أيار 2021

أ/ يستقبل الصندوق طلبات الدعم للمشروعات الابتكارية والريادية خلال ثلاث دورات في العام وفق البرنامج الزمني التالي: دورة المشروعات الابتكارية والريادية لكافة العاملين في المؤسسات الوطنية والمستقلين أ/ (الدورة الأولى) ويبدأ استقبال الطلبات من تاريخ 1/1 وحتى 31/1 من كل عام. ب/(الدورة الثانية) ويبدأ استقبال الطلبات من تاريخ 1/5 وحتى 31/5 من كل عام. ج/ الدورة الثالثة) ويبدأ استقبال الطلبات من تاريخ 1/9 وحتى 30/9 من كل عام. 2- أ/ (الدورة الأولى) دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين خلال شهر شباط من كل عام. ب/ (الدورة الثانية) دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين خلال شهر حزيران من كل عام. ج/ ( الدورة الثالثة) دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين خلال شهر تشرين اول من كل عام. 3- أ/ (الدورة الأولى) إبلاغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحدٍ أقصاه نهاية شهر نيسان من كل عام. ب/ (الدورة الثانية) إبلاغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحدٍ أقصاه نهاية شهر أب من كل عام. ج/ (الدورة الثالثة) إبلاغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحدٍ أقصاه نهاية شهر كانون اول من كل عام.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية