التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1646
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16462 أيار 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة . المدير : مدير الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة . المركز : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى. النشاط الاسلامي : تدريس القرآن الكريم والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية. المشرف : هو الشخص الذي يكلف بالإشراف على المركز وإدارة أعماله وأنشطته. المدرس :هو الشخص الذي يتم اعتماده من الوزارة لممارسة النشاط الاسلامي.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية