التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1646
نُشر
2 أيار 2021
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1646)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1646، نُشر في 2 أيار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديرية : …

المادة 3

تنشأ المراكز الاسلامية للرجال والنساء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التراخيص للمراكز الإسلامية المشكلة وفق لأحكام المادة (7) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020 .

المادة 4

أهداف المركز : 1.العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما . 2. نشر قيم الوسطية والاعتدال في فهم الإسلام ومعرفة الطرق الصحيحة في الدعوة . 3. تعزيز القيم الإسلامية والثقافية والأدبية والأخلاقية وتمتين القيم المجتمعية. 4. تدريس العلوم …

المادة 5

يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية : 1.تنظيم المواسم الثقافية والندوات والمؤتمرات العلمية. 2.عقد الندوات والاجتماعات والحلقات والبرامج والدورات التدريبية لمختلف الفئات العاملة في المجتمع لتبادل الخبرات , وتكامل الطاقات وتوظيفها في …

المادة 6

يكون لكل مركز لجنة إدارية يرأسها المشرف وأربعة أعضاء متطوعين من أهل المنطقة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المشرف.

المادة 7

تتولى اللجنة الإدارية للمركز المهام التالية : 1.وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف المركز. 2. اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج. 3.التوصية بتعيين المدرسين للمركز ( المتطوعين ، ومقابل إكرامية ).

المادة 8

يتولى المشرف المهام التالية : 1.الإشراف على النشاط الإسلامي وعلى الموظفين والعاملين في المركز ومتابعتهم إدارياً 2. تزويد الوزارة باحتياجات المركز. 3. التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين للمركز. 4. الإشراف على سير الاختبارات والامتحانات في …

المادة 9

يتولى المدرس ما يلي: 1.تدريس المادة وفقا للمنهاج المقرر من الوزارة. 2. تنظيم جدول بأسماء الحضور والغياب . 3. تقديم تقرير شهري للمشرف عن المنهاج الذي يدرسه ومستويات الطلبة.

المادة 10

يحظر تدريس وتدريب من هم أقل من عشرة سنوات الا بموافقة خطية من اولياء أمورهم.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي : 1.ما تخصصه الوزارة في موازنتها السنوية لتغطية نشاطات المركز. 2. التبرعات والهبات والوقف والوصايا التي يوافق عليها الوزير. 3. ريع الانشطة المختلفة التي يقيمها المركز.

المادة 12

الرقابة المالية :- 1.يتم الصرف والقبض في مالية المركز حسب الأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها في الوزارة. 2. حسابات المركز تخضع للتدقيق المالي وفق ما تقرره الوزارة.

المادة 13

أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

اسأل مساعدك عن تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية