التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1646
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16462 أيار 2021

تتولى اللجنة الإدارية للمركز المهام التالية : 1.وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف المركز. 2. اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج. 3.التوصية بتعيين المدرسين للمركز ( المتطوعين ، ومقابل إكرامية ).

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية