التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1646
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16462 أيار 2021

يتولى المشرف المهام التالية : 1.الإشراف على النشاط الإسلامي وعلى الموظفين والعاملين في المركز ومتابعتهم إدارياً 2. تزويد الوزارة باحتياجات المركز. 3. التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين للمركز. 4. الإشراف على سير الاختبارات والامتحانات في المركز . 5. وضع برنامج التدريس اليومي أو الأسبوعي للمركز 6. توقيع الشهادات الصادرة عن المركز فيما يخص النشاط الإسلامي الذي يتم ترخيصه من الوزارة. 7. تنفيذ الأنشطة المختلفة بعد الحصول على موافقة الوزارة. 8. الإشراف على النشاط الاسلامي المنعقد في مقر المركز. 9. أي أمور اخرى تكلفه بها الوزارة

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية