الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16462 أيار 2021
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :
1.ما تخصصه الوزارة في موازنتها السنوية لتغطية نشاطات المركز.
2. التبرعات والهبات والوقف والوصايا التي يوافق عليها الوزير.
3. ريع الانشطة المختلفة التي يقيمها المركز.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16462 أيار 2021
الإحالة
المادة 11 من تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1646)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.