الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20461 حزيران 2021
يتم التصرف بالحيوانات المصادرة البرية ومشتقاتها من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حسب ما تراه مناسباً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتوافق مع طبيعتها وبما لا يتعارض مع بنود الإتفاقيات الدولية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20461 حزيران 2021
الإحالة
المادة 11 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2046)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.