نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5721، ص 2046
- نُشر
- 1 حزيران 2021
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2046)
حياة القانون
تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها ساري
رقم 2 لسنة 2021 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2046، نُشر في 1 حزيران 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون : قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 الوزير : وزير …
المادة 3
1. تمنح الرخصة وتجدد للأردني وغير الأردني سواء أكان مقيماً أو زائراً في المملكة لقاء الشروط والاجراءات المعتمدة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والموافق عليها من قبل الوزارة، والمعلن عنها في مكتب تجديد الرخص في الجمعية الملكية لحماية …
المادة 4
يراعى في رخص الصيد الشروط التالية : 1. يجب أن تحمل الرخصة صورة شمسية للصياد. 2. يعمل بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها، وتنتهي بعد اسبوع من تاريخ الإنتهاء المذكور. 3. لا يجوز تحويلها من شخص لآخر. 4. يجب إبرازها عند الطلب لأي موظف أو شخص مكلف …
المادة 5
المادة 6
يمنع الصيد منعاً باتاً وبكافة أشكاله في المناطق الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي على مدار العام باستثناء الأنواع والمناطق والمواسم التي يحددها الوزير بتنسيب من اللجنة المختصة وبموجب إعلان رسمي.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
1. يحظر ممارسة كافة أنواع التجارة أو عرض أو حيازة أو نقل كافة أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها. 2. يحظر عرض أو تجارة أو حيازة أو نقل الطيور البرية الحية حتى ضمن موسم صيدها إلا بموافقة …
المادة 10
المادة 11
يتم التصرف بالحيوانات المصادرة البرية ومشتقاتها من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حسب ما تراه مناسباً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتوافق مع طبيعتها وبما لا يتعارض مع بنود الإتفاقيات الدولية.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.