التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2046
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20461 حزيران 2021

يمنع الصيد منعاً باتاً وبكافة أشكاله في المناطق الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي على مدار العام باستثناء الأنواع والمناطق والمواسم التي يحددها الوزير بتنسيب من اللجنة المختصة وبموجب إعلان رسمي.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية