التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1853
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 185316 أيار 2015

‌أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة: هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوَضي الهيئـة. الرئيس : رئيس مجلس مفوَضي الهيئة. السوق المالي : أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخّص من الهيئة وفقاً لأحكام القانون. المركز: مركز إيداع الأوراق المالية. شركة الخدمات المالية : الشخص الإعتباري المرخص من الهيئة لممارسة عملاً او أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الاصدار أو أي نشاط آخر تحدده الهيئة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. المُصدر : الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. المعلومة الجوهرية : أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الإحتفاظ بها أو بيعها او التصرف بها. المعلومات الداخلية : المعلومات غير المُعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو اكثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها. الموظف : الشخص المُعيّن بقرار من المرجع المختص في الهيئة للعمل في وظيفة فيها، ويشمل المفوض المُعين بموجب قرار من مجلس الوزراء والموظف المُعين بموجب عقد. الوظيفـة : مجموعة المهام والواجبات التي حددها القانون و/أو تحددها الهيئة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وما يتعلّق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات. الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر. التداول : شراء وبيع الأوراق المالية في السوق المالي. ‌ب. يكون للكلمات والعبارات غير المُعرّفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية