الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 185316 أيار 2015
أ. يترتّب على كلّ موظف أن يقدم تصريحاً خطياً للمجلس خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ سريان هذه التعليمات لبيان تفاصيل الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أيّ من اقربائه، وعن أي أسهم أو حصص يملكها هو أو أي من اقربائه في أي شركة من شركات الخدمات المالية أو تلك التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أي من أقربائه، كما يلتزم بذات الوقت أن يفصح من خلال التصريح عن الأتي:
1. أية ذمم مدينة و/أو دائنة قائمة على الحسابات العائدة للأوراق المالية الموصوفة في التصريح لدى شركات الخدمات المالية.
2. حسابات التمويل على الهامش العائدة للأوراق المالية الموصوفة في التصريح.
ب. يلتزم الموظف بأن يقدّم للمجلس تصريحاً خطياً لبيان أي تغيير يطرأ مستقبلاً على التصريح المقدّم بموجب أحكام الفقرة (أ) وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير.
ج. يقدّم الموظف التصاريح الموصوفة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على النموذج المعتمد من المجلس من خلال ظرف مغلق يسلّمه للمجلس.