التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1853
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 185316 أيار 2015

‌أ. يترتّب على كلّ موظف أن يقدم تصريحاً خطياً للمجلس خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ سريان هذه التعليمات لبيان تفاصيل الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أيّ من اقربائه، وعن أي أسهم أو حصص يملكها هو أو أي من اقربائه في أي شركة من شركات الخدمات المالية أو تلك التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أي من أقربائه، كما يلتزم بذات الوقت أن يفصح من خلال التصريح عن الأتي: 1. أية ذمم مدينة و/أو دائنة قائمة على الحسابات العائدة للأوراق المالية الموصوفة في التصريح لدى شركات الخدمات المالية. 2. حسابات التمويل على الهامش العائدة للأوراق المالية الموصوفة في التصريح. ‌ب. يلتزم الموظف بأن يقدّم للمجلس تصريحاً خطياً لبيان أي تغيير يطرأ مستقبلاً على التصريح المقدّم بموجب أحكام الفقرة (أ) وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير. ‌ج. يقدّم الموظف التصاريح الموصوفة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على النموذج المعتمد من المجلس من خلال ظرف مغلق يسلّمه للمجلس.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية