التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1853
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 185316 أيار 2015

إعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، يحظر على الموظف وأقربائه ما يلي: ‌أ. التداول بالأوراق المالية في السوق المالي. ‌ب. تملّك الحصص و/أو الأسهم في أي شركة من شركات الخدمات المالية، و/ أو وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأحد أقربائه فيها. ‌ج. شراء أي ورقة مالية غير مدرجة أو موقوفة عن التداول أو معلّق إدراجها أو الأوراق غير المتداولة التي يجري تنفيذ العمليات الخاصة بها من خلال المركز.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية