الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 185316 أيار 2015
يحظر على الموظف ما يلي:
أ.التوسط بأي شكل من الأشكال في شراء أو بيع الأوراق المالية أو الترويج لها، لمصلحته و/أو لمصلحة الغير، سواءً بمقابل أو بدون مقابل.
ب. إعطاء أي رأي أو مشورة شخصية للغير عن أداء المصدرين الذين يتم تداول أوراقهم المالية بالسوق المالي و/أو شركات الخدمات المالية والمعتمدين و/أو بشكل عام أي جهة لها علاقة بالتداول بالأوراق المالية.
ج. إخبار الغير عن أية معلومات جوهرية و/أو داخلية إطّلع علبها أو آلت لعلمه بحكم وظيفته.
د. إستغلال أو إستعمال المعلومات الجوهرية و/أو الداخلية و/أو أي معلومات إطلع عليها أو آلت لعلمه بحكم وظيفته بأي شكل من الأشكال، لمصلحته أو لمصلحة الغير، وسواءً أكان ذلك لغايات الكسب المادي أو المعنوي أو بدون مقابل.