التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1853
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 185316 أيار 2015

أ‌. في حال رغب الموظف بالتصرّف بأي من الأوراق المالية المذكورة ضمن التصاريح التي قدّمها بموجب أحكام المادة (3) أعلاه، فإنه يلتزم بتقديم طلب خطي للمجلس يتضمن تفاصيل التصرف المطلوب إجراؤه، كما ويلتزم في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس في الطلب. ب‌. يلتزم الموظف الذي يملك حصصاً و/أو أسهماً في أي شركة من شركات الخدمات المالية التي يحظر عليه تملكها بموجب أحكام هذه التعليمات، بإرفاق طلب خطي للمجلس ضمن التصاريح التي قدّمها بموجب أحكام المادة (3) أعلاه يتضمن الكيفية والإجراءات التي سوف يتخذها للتصرف بتلك الحصص و/أو الأسهم، كما ويلتزم في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس في الطلب.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية