التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1853
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 185316 أيار 2015

يحظر على الموظف ما يلي: ‌أ.التوسط بأي شكل من الأشكال في شراء أو بيع الأوراق المالية أو الترويج لها، لمصلحته و/أو لمصلحة الغير، سواءً بمقابل أو بدون مقابل. ‌ب. إعطاء أي رأي أو مشورة شخصية للغير عن أداء المصدرين الذين يتم تداول أوراقهم المالية بالسوق المالي و/أو شركات الخدمات المالية والمعتمدين و/أو بشكل عام أي جهة لها علاقة بالتداول بالأوراق المالية. ‌ج. إخبار الغير عن أية معلومات جوهرية و/أو داخلية إطّلع علبها أو آلت لعلمه بحكم وظيفته. ‌د. إستغلال أو إستعمال المعلومات الجوهرية و/أو الداخلية و/أو أي معلومات إطلع عليها أو آلت لعلمه بحكم وظيفته بأي شكل من الأشكال، لمصلحته أو لمصلحة الغير، وسواءً أكان ذلك لغايات الكسب المادي أو المعنوي أو بدون مقابل.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية