الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598920 كانون الثاني 2012
يتم اعتماد الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:
أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المُعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم.
ب- تسلم طلبات الاعتماد للهيئة مباشرةً أو من خلال البريد الإلكتروني.
ج- للهيئة قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار، و في حال تم رفض الطلبات كلياً أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض.
د- تصدر الهيئة بطاقات اعتمـاد للصحفيين وللإعلاميين الذين تم قبول طلباتهم.
هـ- يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين وللإعلاميين و يوقع الصحفي والإعلامي على إقرار باستلامها.
و – تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد في موعد أقصاه 10/1/2013.