التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 13 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192، ص 5989
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598920 كانون الثاني 2012

يتعين على الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية مجريات العملية الانتخابية بشكل مستقل استيفاء المتطلبات التالية: 1. الصحفيون والإعلاميون الاردنيون : أ – أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من العمر. ب- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام. ج – أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية. د – أن يلتزم بقواعد مدونة السلوك الخاصة بممثلي وسائل الإعلام و القرارات الصادرة عن الهيئة. هـ -أن يلتزم بعدم استخــدام البطاقـة الصــادرة عن الهيئـة في غير الأوجه المخصصة لها، وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر. 2. الصحفيون والإعلاميون الأجانب: أ – أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل الأردن. ب- حمل بطاقة صحفي أو إعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية. ج – الالتزام باحترام مدونة السلوك وقرارات الهيئة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية