التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 13 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192، ص 5989
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598920 كانون الثاني 2012

يتم اعتماد الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي: ‌أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المُعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم. ‌ب- تسلم طلبات الاعتماد للهيئة مباشرةً أو من خلال البريد الإلكتروني. ‌ج- للهيئة قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار، و في حال تم رفض الطلبات كلياً أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض. ‌د- تصدر الهيئة بطاقات اعتمـاد للصحفيين وللإعلاميين الذين تم قبول طلباتهم. هـ- يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين وللإعلاميين و يوقع الصحفي والإعلامي على إقرار باستلامها. و – تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد في موعد أقصاه 10/1/2013.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية